كوتب، فيصح أن يثبت له ملك على ضعف، [فمن] أبى حصول الملك للمكاتب، واعتقد تمليكه خارجًا عن القياس بالكلية، [إنما] شبه بالعبد القن على قوله، والأصل ممنوع [الحكم]. والفرق بين الأصل والفرع واضح لي، فلسنا نسلم بوجه أن مسألة الكتابة خارمة لأقيسة المعاوضات. فلا وجه [لعدها] قسمًا رابعًا.
قال الإمام: (فأما الضرب الأول، وهو ما [ينسب] إلى [الضرورات]) إلى قوله: (احتمل فيه الخروج عن قياس التماثل [لدى التقابل]). قال الشيخ: ما ذكره من اعتبار أجزاء هذا الأصل بعضها ببعض، فهو في أعلى درجات المعاني، إذ أجلى المعاني ما يرجع إلى الضرورة، وأجلى الأقيسة اعتبار بعض أجزاء الأصل الواحد ببعض. وليس يتنزل هذه المنزلة، ما إذا كان المعنى يرجع إلى الحاجة أو التكملة، ولا إذا كان المعتبر بعض أجزاء نوعٍ