الأغنياء الفقراء، [وكيف] ينكر ذلك، وقد رأى العقلاء [قبل] ورود الشرع ذلك، وتواصوا به، وتواطأوا عليه، لظهور [مصلحته]؟ ولكن تقدير الغني بنصاب مخصوص من مال مخصوص، تتعذر معرفته على حقيقته بالرأي، فجاء الشرع بتقدير النصاب من أموال (90/ ب) مخصوصة، وقدر فيه [أوقاتًا] معلومة، فاتبع العلماء ذلك، وتبينوا أنه منطبق في الغيب على المصلحة بتحصيل المقصود.

وكذلك ما حرمه الشرع من الأشربة ينقسم إلى ما يعظم التشوف إليه، وتشتد المفسدة [فيه]، فلا يكتفي الشرع بتحريمه، بل شرع الحدود مانعة من تناوله، نظرًا إلى شدة الشوف إليه، وفرط الشهوة فيه، وعظيم المفسدة الحاصلة من تعاطيه.

وأما الفواحش التي لا صغو ولا ميل للنفوس إليها، فلا حاجة إلى وضع حدود زاجرة عنها، بل وقع الاكتفاء بمحض التحريم، والوعيد بالعذاب الأليم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015