أرشدنا ذلك إلى اشتراطه في كفارة الظهار، فلم يطلب حكم الرقبة بالقياس في الظهار، إلا بعد ما استقر عندنا أن النص لا يتضمن جواز الكفارة، بل يكون اشتراط الأيمان في كفارة القتل، يغلب على الظن اشتراطه في كفارة الظهار. [هذا] ما يتعلق بالكلام على الفرع وشروطه.
وأما ما منع من القياس لأجل العلة، فهو ما لا تصادف المعاني فيه مستقيمة على شروطها. ومن هذا عندهم، منع القياس في الأسباب. قال أبو زيد: (83/ ب) لا يلفى [للأسباب] (63/ ب) علة مستقيمة. وإنما يتم النظر في ذلك ببيان حقيقة العلة، وشرط دلالتها، ومعرفة كيفية إضافة الحكم إليها، وذلك يطول، وله موضع من الكتاب غير هذا، فلنؤخره إلى مكانه، وذلك عند الكلام [على] النقض وعدم التأثير، فهناك نستوعب الكلام، إن شاء الله تعالى.
قال الإمام: (ومما نختم القول به: أن التعليل قد يمتنع لنص الشارع) إلى قوله (فهذه جمل كافية فيما يعلل [وما] لا يعلل). قال الشيخ أيده الله: ما