الشرط الرابع

الشرط الخامس

لضرب أجل، [ويتنزل] اختلاف البلدان، منزلة اختلاف الأجل. فهذا وجه تحرير هذا الدليل.

الرابع: أن يكون الفرع مما ثبت جملة حكمه بالنص. وهذا ذكره أبو هامش، وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة، لما نظر الصحابة في توريث الجد مع الإخوة. وهذا فاسد، لأنهم قاسوا [قوله]: (أنت علي حرام) على الظهار، والطلاق واليمين، ولم يكن قد ورد فيه حكم، لا على العموم، ولا على الخصوص، بل الحكم [إذا] ثبت في الأصل لعلة، [تعدى] بتعدي العلة [كيفما كان].

الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصًا عليه، وإنما يطلب الحكم بقياس على أصلٍ تأخر، إذا كان مسكوتًا عنه. فإن قيل: [فلم] قستم الظهار على القتل في اشتراط أيمان الرقبة، والظهار أيضا منصوص عليه، واسم الرقبة يشمل الكافرة؟ قلنا: اسم الرقبة ليس نصًا، بل مطلق يتناول الرقاب على البدل، تناول ظهور لا تنصيصٍ. فلما ورد الشرع باشتراط الأيمان في كفارة القتل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015