ذكره الإمام في هذا المكان صحيح، وذلك أن القياس إنما يطلب ليرشدنا إلى حكم الشرع، وليس القياس في معنى من يستقل بإثبات حكمٍ. ولو قدرنا ذلك، لم يكن ما قال به المعلل مستندًا إلى الشريعة بحال. فإذا كان المقصود التوصل إلى معرفة حكم الشرع، فكيف يصح أن يقع الإلحاق مع منع النصوص من ذلك؟ فلا وجه لاستعمال القياس على هذا [التقدير].
ولكن يبقى ههنا [أمر] تتعين الإحاطة به، وهو أن قائلًا لو قال: إذا صح من الشريعة الفرق بين المتماثلات، ولا مستند للقياس إلا استقراء الشريعة في التسوية بين أحكام المتماثلات، فكيف يصح القياس مع ثبوت ذلك؟ وقد كنا قدمنا أن الشريعة، وإن خرجت عنها مسألة عن القياس، فتلك [نادرة]، لا تمنع القضاء بغالب الأمور. ونقلنا إجماع الصحابة على ذلك. وهذا السؤال جنوح إلى منع القياس، فلا يلتفت إليه.
فإن قيل: [إن] لم يمنع ذلك من الاعتبار ظنًا، فهو مانع [من القطع