في الفرع ضد حكم الأصل، إذ الحكم الثابت في الأصل منع الميراث، والذي ثبت في الفرع استحقاقه، ولكن عدل في القياس عن خصوصية حكم الأصل إلى جهة عامة، وهي المقابلة بنقيض المقصود. وهذه [الجهة] تستوي [فيها] المطلقة والقاتل، إذ غرض المطلق حرمان الميراث، وغرض القاتل استحقاقه، فكل منهما عورض بنقيض [مقصوده]، ولم يعد إلى الفرع إلا ما ثبت في الأصل من الجهة التي ذكرناها. وإلا فمن المحال أن يقال: حرم (63/ أ) كذا قياسًا على محل ثبت فيه الحل. هذا واضح.
وقد تنازع الأصوليون في صحة قياسٍ نذكره، ونتكلم عليه، وهو أن أصحابنا قالوا: لا يكون عوض السلم إلا نقدًا، لكن جوزوا التأخير اليسير بشرطٍ، كاليوم واليومين، وجوزوا التأخير الكثير بغير شرط. ومنع الشافعي ذلك، وقال: لابد من القبض في المجلس، وجوز السلم الحال. والصحيح من مذهب مالك رحمه [الله] منع السلم الحال. وعلل ذلك الأصحاب بأن قالوا: بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان، فليبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب الديون، قياسًا لأحد العوضين على الآخر. وهذا إنما يستقيم على قول من لم يجوز في رأس المال [التأخير] اليسير.