وكيف يصح منه منع الاستعمال من تحقق الزوال؟
الثاني: أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل. إذ كيف يتفق أن يكون حكمه متعديًا إليه من أصل لم يثبت الحكم فيه إلى الآن؟ فمن المحال أن يعدى إلى الفرع حكم أصلٍ لم يثبت. نعم، يجوز أن يكون الحكم ثابتًا بطريق سوى القياس، ثم يرد الشرع بإثبات الحكم في محل آخر، مماثل لذلك المحل، فلا يجوز أن يكون ذلك السابق فرعًا عند من علم النص فيه. نعم، قد يقال لمن لم (82/ ب) يحط بمأخذ الحكم الأول، والتبس عليه أنه فرع للأصل الوارد بعده، على معنى أنه لم يثبت الحكم فيه عنده، إلا بعد ثبوت الحكم المتأخر. فهذا له وجه ما، والأدلة يجوز أن تتأخر. هذا وجه صحة الإطلاق. [وأما] من كان دليل الحكم ثابتًا عنده قبل النظر في الثاني، فلا وجه لإطلاق الفرع على الأول بحال.
الثالث: أن لا يتغير الحكم بالتعليل، بل يعدى إلى الفرع عين حكم الأصل، على وصفه وكيفيته، فلا زيادة ولا نقصان. فإن لم يكن كذلك، [بطل] معقول الاعتبار، وكان حكم الفرع لا شاهد له من جهة الأصل، فيقع في أبواب الاستدلال المرسل. فهذا واضح من حيث الجملة، ولكن ينشأ منه الالتباس في بعض الأمورـ فإنا نقيس المطلقة في مرض موت الزوج في أخذها الميراث على القاتل، إذ قتل وارثه، في حرمان الميراث. وظاهر هذا أن الثابت