بالقصاص [على] المنفرد، فليصن [بالقصاص] [على] المشتركين، إلحاقًا للأطراف بالنفوس.
وكذلك نقول: وجب القصاص [في القتل] بالمحدد، فنقيس عليه القتل بالمثقل، بناءً على فهم قاعدة الزجر. وهذا من أجلى أقيسة المعاني، وهو إلحاق غير الجارح [بالجارح]، اعتمادًا على فهم معنى القاعدة. فهذه تعديلات معقولة في هذه الأسباب، لا فرق بينها (60/ أ) وبين تعليل تحريم الشرب بالشدة، وتعليل ولاية الصغر بالعجز، ومنع الحكم بالغضب.
وقد قال بعضهم: الزجر ثمرة وحكمة، وهي لا تحصل إلا بعد شرعية القصاص، فكيف يعلل القصاص بعلة لا تحصل إلا بعد القصاص؟ فنقول: هذا الكلام متجوز به، وإنما المراد: أن الحاجة إلى الصون هي علة شرعية القصاص، والحاجة إلى الصون متقدمة على شرعية القصاص. [وإذا] قال القائل: خرجت من البلد للقاء زيد، فهذا الكلام معقول، فظاهره أن لقاء زيد هو العلة الداعية إلى الخروج، ولا يلقاه إلا بعد الخروج، ولكن الحاجة إلى اللقاء هي الداعية إلى الخروج، أي احتياجي إلى لقاء زيد، هو الذي بعثني إلى الخروج. وكذلك احتياج الإنسان إلى أمور يستقبلها في أمر دنياه وآخرته،