والدليل على صحة فهم المعنى، ووجوب اتباع حكم العلل، [أن الله تعالى] أوجب القصاص على القاتل بقوله: {ولكم في القصاص حيوة}. وقوله: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا}. وأجمع المسلمون على التعليل بذلك، فإنه من أجلى المناسبات. ثم اجتمع جماعة على قتل واحد، قال الصحابة - رضي الله عنهم -: يقتلون. وهو إلحاق غير القاتل بالقاتل، نظرًا إلى فهم المعنى، وهو القصد إلى صيانة النفوس.

فهذا عين ما نحن فيه، فنقول: جعل القتل علة لكذا، وهو صيانة الدماء، وهو موجود في الشريك كالمنفرد، فليشرع القصاص على الشريك، وإن لم يكن قاتلا. ولكنهم قالوا: إنما وجب بالقصاص على القاتل، صيانة للدماء، فلو لم يقتص من الشريك، لبطلت الحكمة في ذلك، ولتطرق [الظلمة] إلى إتلاف الدماء على جهة الاشتراك. وفي ذلك إبطال [أصل] القاعدة. (78/ ب) قال عمر - رضي الله عنه -: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به، حتى نزيد على ذلك).

فنقول: هذه الحكمة جريانها في الأطراف، كجريانها في النفوس، فنقطع المشتركين في الأطراف، قياسًا على المشتركين في النفوس، ونقول: ما صين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015