هو [حد] إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعًا، المشتهى طبعا، وكذلك ليس القطع قطع السرقة، بل قطع مال الغير من حرز مثله من غير [شبهة].
فإن قيل: إنما القياس أن يقال: علق الحكم في الأصل بعلة [كذا]، وهي موجودة في الفرع، وكذلك ينبغي أن يقال: علقت الكفارة بالوقاع لعلة [كذا]، وهي موجودة في الأكل، كما يقال أثبت التحريم في الخمر لعلة كذا، وهي موجودة في النبيذ، ونحن في الكفارة [نتبين] (59/ ب) أن الكفارة لم تثبت [للجماع]، ولم تعلق [به]، فيعرف محل الحكم أولًا شرعًا أنه أين ورد؟ وكيف ورد؟ فليس هذا قياسا. فإن استمر مثل هذا في اللائط والنباش، فنحن لا ننازع فيه، فنقول: هذا بعينه جارٍ في النباش، فإنا نقول: تبينا من موارد الشرع أن القطع إنما كان في السرقة [لعلة] [أخذ] المال المحترم من حرز مثله، على جهة الخفية، وهو إلحاق (78/ أ) لغير المنصوص بالمنصوص، من تعميم العلة التي هي مناط الحكم، فإن سمى مسم ذلك تنقيحًا، فلا ينازع في التلقيب.
[القسم الثاني]: أن نقول: إذا ساعد الخصم على ما قررناه، واتضح له