على صورها مع مشاركة غيرها لها في المعنى، [كان ذلك بعيدًا في اتباع المعنى]، وهو ضد فهم المعنى. فإن اعترفوا بإمكان فهم العلة، وإمكان تعديها، ثم توقفوا في الإلحاق، كان ذلك فاسدًا بما قررناه في إثبات أصل القياس، وثبت التحكم بالفرق بين حكم وحكم.
وقد تقرر أن الرجوع إلى المجمعين حتم، ولم يثبت في تخصيص المحال ضبط، وهذا بمثابة قول من يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع، أو في الإجارة دون النكاح.
وقد قال بعضهم: [إنه] لا تلفي للأسباب علة مستقيمة، فيكون على هذا امتناع القياس لامتناع الجامع. ونحن نعترف بأنه لا يصح القياس دون تحقيق الجامع، ولكنا لسنا نسلم تعذر معرفة الجامع في الأسباب، فإن الطريق الذي يعرف أن الإسكار موجود في النبيذ وجوده في الخمر، يعرف أن أخذ مال الغير المحترم من [القبر]، كهو من البيت، على قطعٍ من غير فرقٍ. وكيف ينكر إمكان القياس وإلحاق النباش بالسارق، مع الاعتراف بكونه لا يسمى سارقًا، كإلحاق الأكل بالجماع في كفارة الإفطار، مع كونه لا يسمى جماعًا؟ وقد قال الأعرابي: (واقعت أهلي في نهار رمضان).
وقد اعتذروا عن هذا: بأنه ليس قياسًا، لأنا تعرفنا بالبحث أن الكفارة ليست كفارة الجماع، بل كفارة الإفطار. قلنا: كذلك نقول: ليس الحد حد الزنا، وإنما