ومن هذا القبيل: تفرقته [رحمه الله] بين تطرق يسير الغرر (70/ أ) إلى الأجل، ومنعه من ذلك في مقدار الثمن، قال رحمه الله: يجوز أن يشتري الإنسان سلعة إلى الحصاد، وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط، ولو باع السلعة [بدرهم] أو ما [يقاربه]، لم يجز ذلك.
والسبب فيه أن المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها، ليست في العرف كالمضايقة في الأجل وتعيين يومه، إذ يسامح البائع في التقاضي الأيام، ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. ويعتضد هذا المعنى بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: روى عبد الله بن عمرو بن [العاص]: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بشراء الإبل إلى خروج [المصدق)]. وذلك لا ينضبط يومه، ولا تتحرر ساعته، ولكنه على