الأمور. ولكن قد نهى عن أنواع يعظم فيها الغرر، فجعلت أصولًا، واعتبر بها غيرها، فقد صار القليل أصلًا في العفو، والكثير أصلًا في المنع، ويدور بين الأصلين فروع [تجاذب] العلماء النظر فيها، فمن مائل إلى جانب العفو والترخيص، ومن صائر إلى جانب المنع والتضييق. حسب ما يظهر لأهل التحقيق. فإذا قل الخطب، وسهل الأمر، وقل النزاع، ومست الحاجة إلى المسامحة، فلا إشكال.
ومن هذا القبيل: مسألة التقدير في ماء الحمام، ومدة اللبث فيه. [وقد] بالغ مالك رحمه الله في ذلك، وأمعن النظر فيه، فجوز أن يستأجر الأجير بطعام، ون كان لا ينضبط مقدار أكله، ليسارة أمره، وخفة خطبه، وعدم المضايقة فيه. فرحمه الله ما أجراه على قواعد الشريعة، ولقد قال في ذلك: فالزوج إذا تزوج، لا يجد للزوجة نفقة [من هذا القبيل].