التقريب والتسهيل. فلابد من التنبه لهذا الأصل، فهو أصل عظيم في فهم مقاصد الشرع، المرتبة على أغراض العقلاء. فهذا هو الجواب عن تقدير الماء، ومدة اللبث في الحمام. فهذا أحد تأويلات الاستحسان.
التأويل الثاني: [قولهم]: المراد به: دليل في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه، ولا يقدر على إظهاره وإبرازه. قال القاضي وغيره: وهذا باطل، لأنه لو فتح هذا الباب، لبطلت الحجج، وتقاومت الأدلة، وادعى كل من شاء ما شاء، [واكتفى] بمجرد القول، وألجئ الخصم [إلى الإبطال]، وهذا [يجر] خبالًا لا خفاء به. والأمر- لعمري- ظاهر على قول القاضي، [ولكن] قد تقدم في قياس الشبه أن العلماء اختلفوا، هل يجب على المناظر أن يبين الوجه الذي يثير الشبه منه [غلبة] الظن، أو لا يجب ذلك؟ [وقد] ذكرنا وجه كل واحدٍ من القولين، وبينا أن أبا حامد [ينقل] عن المتقدمين الاكتفاء بمطلق الجمع، ويكلفون الخصم الاعتراض. فإذا أمكن ذلك في قياس الشبه، أمكن في غيره.