وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على فساد هذا الاقتداء. وقد منع بعض المصوبة الإجماع في ذلك، وقال: يجوز الاقتداء مع الاختلاف في الجهة والطهارة والنجاسة. والعمدة على الحقيقة، إنما هي على الدليل (60/ أ) الأول، وهو [تعذر] الصدق مع تحقيق التناقض. وقد تمسك الإمام ههنا بطرفين:
أحدهما- أنه قال: الطلب للحكم واجب، والاجتهاد في الأحكام لازم، وكيف يتصور الطلب والأمر به من غير مطلوب محقق أو مقدر؟ فمن أقدم إقدام من لا يعتقد [شوفا] ومطلبا كيف يظن؟ تقديره: أن العلم [بالعدم] يمنع من الطلب. وإذا كان المصوبة يقولون: إنه لا يحكم أصلًا، وإنما يتبع [الحكم] الظن، [فكيف يتصور] أن يظن ثبوت الحكم من يعلم نفيه؟ هذا محال، ظاهر الاستحالة. والأمر على ما قاله: من أنه من علم بنفي أمرٍ، استحال أن يطلب وجوده.
والقاضي وغيره لا ينكر هذا، [ولكن] النزاع في المطلوب ما هو؟