[تمنعون]؟ فإن منعتم، فهو باطل، إذ صار [أصلًا] بالنص من الرسول - عليه السلام -. وإن جوزتم كان باطلا، إذ القياس على فرع العلة ممنوع عند المحققين. قلنا: قد قال بعض الأصوليين: يجوز القياس على فرع العلة مطلقًا. وقال قائلون: يجوز القياس على فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصله. وكذلك الفرع الذي ألحقه الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] بأصل.
أما الذين جوزوا القياس على فرع العلة مطلقًا، فإنهم زعموا أن الحكم بالقياس حكم بالتوقيف المحض. لاسيما إذا رد الأمر إلى ما قررناه من أن القياس إثبات معقول الألفاظ، يضاهي المفهوم عند أهل اللسان. ولا فرق في القياس على الحكم الثابت بالمنظوم أو المفهوم، فكذلك الحكم الثابت بالمعنى المعقول وإذا كان هذا مذهبهم في فرع غير الرسول، فما القول في فرع الرسول - عليه السلام -؟
وقال قائلون: هذا إنما يسوغ بشرط أن يكون الفرع ثابتًا بطريقٍ توقيفي؟ أما أن يكون [بقياس] الرسول [- عليه السلام -]، أو أهل الإجماع، فإنه إذا كان كذلك، فقد صار أصلًا بالنص أو الإجماع، وخرج عن كونه فرعًا. والسؤال أيضًا ساقط على هذا المذهب.