الحق فيه. وكذلك كل اجتهاد تجمع الأمة عليه، لتحقق عصمة الأمة والرسول جميعًا. ومنهم من جوز عليه الخطأ، ولكن لا يقر عليه.
فإن قيل: فإذا جاز أن يحكم بالاجتهاد، وخالف اجتهاده اجتهاد غيره، فإن منعتم المجتهد من اتباع اجتهاده، فقد خالفتم (55/ أ) قاعدة الاجتهاد، وإن سوغتم المخالفة، فذلك يمنع الانقياد والقبول، ويوجب المخالفة [للنبي]، وذلك ممنوع. قلنا: إذا عرفهم على لسانه أن حكمهم ما غلب على ظنهم، وإن خالف اجتهاد [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، فلا مناقضة، والمطاع هو الله تعالى على الحقيقة. وقد [بينا] أنه لا حكم إلا لله تعالى، وأن الرسول أو غيره، إذا أمروا وأوجبوا، لم يجب شيئا بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم. ألا ترى أنه لو شهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهد لا يعرف فسقه، [فيقضي] بشهادته، ثم يشهد ذلك الشاهد عند حاكم يعلم بفسقه، (42/ ب) لم يقض بشهادته، ولا يكون في ذلك غض من منصب [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، ولا قدح في النبوة، إذ إنما عمل العامل بحكم الله تعالى الموجه عليه.
فإن قيل: فلو قاس على أصلٍ، أتجوزون القياس على فروعه أم