فأحد الأوصاف يتضمن المصلحة الخفية، هو الوصف الشبهي. فإذا اشترك الأصل والفرع في ذلك الوصف، غلب على الظن اشتراكهما في ذلك المعنى. هذا معنى قوله: إن الأشباه وإن لم تناسب الأحكام، فهي تناسب اقتضاء مشابهة الفرع الأصل في الحكم.
وقوله بعد هذا: (35/ ب) لو لم يفرض إلا الوضوء، لم يكن قولنا: طهارة حكمية، أو عن حدث اقتضى النية، لا عن علم ولا عن ظن. ولكن إذا فرض اشتراط النية في التيمم، كان ذكر الوضوء، وهو كونه طهارة حكمية، يقتضي تقريب أحدهما من الآخر. هذا الكلام حسن، ولكنه قد تقدم له في حد الطرد ما يقتضي خلاف هذا، فإنه قال في حد الطرد: هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به، ولو فرض ربط [نقيض] الحكم به، لم يترجح [في مسلك الظن] قبل البحث عن القوادح [في] النفي على الإثبات. قال: ولم يكن من فن الشبه. يريد أن الوصف الشبهي لا يستوي نسبة النقيضين إليه