قبول الأشباه، لم يكلفوا المستدل إبداء غلبة الظن في الوصف المعين، وألزموا الخصم الاعتراض. وهذا في أدب الجدل وشريعة المناظرة. فأما المجتهد، فإنه مردود إلى غلبة الظن، وإدراك الفرق في نفسه بين الوصف الطردي والشبه، وليس كل ما يثبت في النفس تتيسر عبارة دالة عليه، فلا ينبغي للمرء أن يغالط نفسه فيما يدركه، ونحن ندرك الفرق بين رائحة المسك والزعفران، ولا نقدر على التعبير على الفرق على حال.
وأما ما ذكره الإمام آخرًا: من [أن الوصف الشبهي يناسب مناسبة الفرع الأصل، فهو يشير إلى ما قررناه]، من أن الحكم يثبت في الأصل لمصلحة، وقد تكون [ظاهرة، وقد تكون خفية]، فإذا كانت ظاهرة، فهو المعنى المخيل المناسب، وإذا كانت خفية، وهي لا تعدو أوصاف المحل،