بحال، بخلاف (46/ أ) الوصف الطردي، فإن النقيضين تستوي نسبتهما إليه. فهذا خلاف ذلك.
وقال بعد هذا: إذا قلنا: طهارة عن حدث لا يليق بهذا نفي النية، بخلاف قولنا: طهارة بالماء، فلم تفتقر إلى النية. قال: لو قال قائل: طهارة بالماء فافتقرت إلى النية، لم يكن في هذا بعد، حتى يقال نفي النية أليق بهذا اللفظ من إثباتها. فقد صرح في ذلك الموضع بأن الوصف الشبهي لا يقبل النقيضين، وقال في هذا الموضع: أن النسبة إلى الوصف قبل شرعية حكم الأصل، بالإضافة إلى النقيضين على حد واحد. فهذا كلام ظاهر التناقض.
وعلى الجملة، فسبب هذا أن الأشباه غلبت على الظن، بالنظر إلى قرب الأوصاف من مألوف الشريعة، فهذه القضية تثبت للوصف، وإن لم [يفرض] ورود حكم على [الوفق]، كالوصف المناسب الملائم، فإنه يظن أنه مطلوب الشارع، [وإن] لم يرد حكم على الوفق. ولهذا قبل الناس الاستدلال