لو صح ذلك، لم يكن إلى العكس حاجة، فإنا نتمسك بالوصف المسؤول عنه عند ترتيب الحكم عليه، ولا ننظر في عدمه على حال. فلو كان الطرد والعكس كذلك، [للزم] التمسك بمحض الاطراد، وذلك باطل على ما مر.
وأما قول الإمام في هذا المكان: إنه من أبواب الأشباه، إذ كل وصف ثبت كونه مناطًا للحكم من غير مناسبة، فمسلكه (34/ أ) التشبيه. فهذا غير صحيح، فإن الوصف إذا ثبت كونه مناطًا بالنص أو الإجماع، لا يعد (44/ أ) ذلك من أبواب الأشباه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فليتوضأ). إلى ما يضاهي ذلك. ففي العبارة نقصان، ومراده: أنه إذا توصل بالاستنباط إلى إثبات كون الوصف مناطًا من غير ظهور إخالة، فمسلكه الشبه [في اعتماد] الوصف الذي ليس بطردي، ولا مناسبة ظاهرة فيه. هذا تمام [القول] في تصوير قياس الشبه وتمثيله، وبيان ما هو من الشبه، وما ليس منه.
قال الإمام: (مسألة: قال القاضي [رحمه الله] في كثير من مصنفاته: