الحكم حكم، فإنه إثبات ونفي في حالة واحدة. وكذلك هذا إثبات قياس في محل ينقطع القياس فيه.
وقول الإمام: الجوابان متقاربان لا يظهر بينهما اختلاف في المعنى. قصد بذلك أن الأمر مقصوده أن يتعين التكبير، ولا تنعقد الصلاة بغيره. وهذا لعمري هو المقصود، ولكن النظر في صلاحية الطريق لذلك.
وأما قوله في الطرد والعكس: [إذا] رأيناه طريقًا في إثبات العلة، فهو يلتحق الشبه. هذا قد تقدم كلامنا عليه، وقد عده قوم من قبيل الإيماء، وبينا وجه تمسكهم في ذلك، وأنهم قالوا: لو أعلم الرسول بحدوث الوصف [لحكم]، لعد ذلك إيماءً منه إلى التعليل بالوصف الحدث المذكور له. وكذلك إذا علم حدوثه، فحكم [عقيبه]، فليكن ذلك إيماء، إذ لا فرق بين أن يعلم أو يعلم. ورددنا نحن هذا على حسب ما قدمناه، فلا نعيده. ثم أنه