(مسألة: قال القاضي [رحمه الله] في كثير من مصنفاته: قياس الشبه باطل

قياس الشبه باطل، [وإلى هذا صغوه الأظهر، وتابعه طوائف من الأصوليين، وذهب معظم الفقهاء إلى قبول الشبه والقول به]) إلى قوله (ولم يثبت في مأخذهم ضبط). قال الشيخ: قد اختلف الناس في صحة الاعتماد على الوصف الشبهي، على حسب ما تقدم بيانه. فقال قائلون: لا يجوز الاعتماد عليه. وقال قائلون: يجب الاعتماد عليه، [إذا] لم يمنع من ذلك مانع. وقال قائلون: إن ألجأت ضرورة إلى التعبد به اعتمد عليه، وإلا فلا.

وفرق الإمام بين أنواعه الشبه، فجعل في بعضها يصح الاعتماد عليه، اكتفاء بالتعبد بالقياس، وفي بعض أنواعه لا يجوز التمسك بها، إلا أن يقوم دليل خاص في الأصل المعين على وجوب التعبد به. وسيأتي تمثيله لهذه الأقسام بعد هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015