والناقض يقول: هذا النقض من قبيل النقض المبطل، والمستدل يقول: بل من الصنف الآخر.
وكذلك يتنازعون هذا النزاع في العكس المقدر، فهل يصار إلى قول المعلل في الموضعين، أو إلى قول المعترض فيهما، أو يقع التفضيل؟ ذهب طائفة إلى أن المعلل لابد أن يذكر العذر في الموضعين جميعا، وإن لم يفعل ذلك، كان (38/ أ) منقطعا. وهؤلاء هم الذين يرون أن بعض صور تخلف العكس، لا يتبين منها فساد العلة.
وأما الذين ذهبوا إلى أن العكس شرط على الإطلاق، فلا يمكنون من العذر على حال.
وقالت طائفة: يفتقر إلى بيان عذر النقض دون العكس. فهذا هو اختيار الإمام، وقد ذكر هو شيئا يتعلق بآداب الجدل، فقال: سر الجدل قصر الكلام على محل النزاع، حتى يجدي [ويثمر] على قرب. وإذا ثبت أن تعذر