العكس. وقد حققنا أنه لا وجه للإفساد في العكس بحال. وكذلك المذهب الصحيح، أنه لا يضر ذلك في باب النقض، إذا كانت المسألة الناقضة مستثناة، [أو ثبت] الحكم فيها بعلة راجحة على علة المعلل. واستقصاء القول في ذلك يأتي في باب النقض. فأما على ما اخترناه (29/ أ) من أن الانعكاس ليس من مقتضى العلة بحال، فلا يكون بيان كونها لم تنعكس، اعتراضًا عليها، فلا يلزم الجواب في الجدل.
وأما على ما اختاره الإمام من أنه يكون ذلك من ضمن العلة، فقد يتخيل أنه إذا بطل ما هو من ضمنها، لم تثبت صحتها في نفسها، ويكون [ذلك] على [هذا] تخلف الانعكاس في بعض الصور يقتضي فسادًا في العلة، وفي بعضها لا يقتضي ذلك، كما أن النقض تارة يكون قادحا، وتارة لا يكون قادحا،