العكس في بعض الصور لا يضر، أمكن المعلل أن يقول: هذا العكس من هذا القبيل. فإذا انتقلت إلى [تقريره] وإبداء السبب المانع من الانعكاس، كان ذلك خروجا على حكم المسألة.
وإذا توجه النقض عليه فقال: يصح أن يكون هذا من قبيل النقض غير المضر، وأمكن أن يعكس هذا عليه. وإذا قال: إن انتقلت إلى إثباته وتقريره وبيان كونه غير مضر، كان ذلك خروجا عن حكم المسألة. قيل له: [ليس] كذلك، فإنك [إنما] تلقيت الحكم من عموم العلة، وقد ظهر أنها غير عامة، فثبت أن الدليل لم يتحقق، والكلام في تحقيقه غير خارج عن مقصود المسألة. ولا يمكن أن [يقول]: [إنما] تلقيت حكم مسألة النزاع من عدم العلة. فهذا هو الفرق عنده في مقام الجدل، بين إلزام العذر المانع من الطرد، وإبداء العذر المانع من العكس.
قال الإمام: (وإذا [تقرر] [أن الحكم الواحد لا يعلل بأكثر من علة واحدة، ] فالحكم الثابت [مع انتفاء العلة إن لم يستند إلى نص أو إجماع،