قال الإمام: (ولكن ينشأ من هذا الموضوع فصل جدلي [ممتزج بأمر ديني]) إلى قوله (إيضاح الغرض في هذا الفن). قال الشيخ: الأمر الممتزج من الدين والجدل، هو الانعكاس. أما ما يتعلق بأمر الدين، فهو أن المجتهد إذا علل الحكم بعلة، وانتفت ولم يثبت سبب آخر يقتضي استمرار الحكم، فلابد له من النفي. أما عندنا، فلتعذر بقائه غير مرتبط بسبب. وأما عند الإمام، فلإشعار العدم بالعدم، فلابد على الرأيين جميعا من الالتفات إلى انتفاء العلة على هذا التقدير.
وأما الأمر الثاني [الجدلي]، فهو إذا ثبت أن امتناع الانتفاء لخبر أو إجماع، فهل يقدح هذا في صحة العلة أو لا يقدح؟ أو يفرق بين تخلف الطرد وتخلف العكس؟ هذا مختلف فيه، والناس فيه على ثلاث فرق: فرقة ذهبت إلى الإفساد في الموضعين، وفرقة ذهبت إلى الصحة في الموضعين، وفرقة ذهبت إلى الفرق، فقالوا [بالإفساد] في البعض، ولم يقولوا ذلك في تخلف