عدما جميعا، لم يثبت الحكم، وعنده المقتضي لذلك عدم العلة المنفردة. قال: ولكنه لو امتنع العكس لخبر أو (28/ ب) إجماع، فهذا الآن يستدعي مقدمة في النقض.
قال الإمام: (فلو اطردت العلة على صور المعاني، وتلقتها [علة] تخالف حكمها في مقتضى الطرد، وكان حكمها غير معلل) إلى قوله] (أن هذا غير مبطل للعلة). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام [هنا] صحيح، ولكنه لم يبين وجهه على مقتضى قاعدته إلا بقوله: فإن العكس في حكم الوارد على ضمن العلة، ويقول: إذا فات الأمر الضمني، لم يقتض ذلك اختلالا بالأصل. وأين هذا من قوله: إن جئتني أكرمتك، وإن لم تجئني أكرمتك؟ فقد قال هو: إن هذا خارج عن باب الشرط باتفاق أهل اللسان.
فإن كان إنما فات الأمر الضمني، فكان ينبغي على هذا [التقدير]، إذا