أن يقتضي انتفاؤها انتفاء الحكم. وهذا غير مسلم، وهو محل النزاع، وقد بينا مختارنا فيه.
وأما قوله: (37/ أ) وأن يكون لوجوده على عدمه مزية. إن أراد الاكتفاء بإبداء مزية من حيث الجملة، فنحن نسلم ذلك. وإن أراد بالمزية الإشعار بالنفي، فهو الكلام الأول. وأما المزية التي نسلمها، فهو أن العلة إذا وجدت، لزم ثبوت الحكم، وإن انتفت، لم يثبت الحكم، لا لأن نفيها اقتضى النفي، ولكن لقصور الإثبات على وجدان السبب. فلسنا نسوي بين وجود العلة وعدمها على حال. ولكنها إذا عدمت، لم يثبت الحكم المعلق عليها.
هذا هو الصوات عندنا في ذلك. والكلام مفروض فيما إذا وقع التعلق بمحض نفي العلة. وإن قدر مقدر أن نفيها يشعر بنفي الحكم، أو بثبوت نقيضه، فهذا أمر زائد على مطلق العكس. فليتأمل الناظر هذا، فهو من لطيف الكلام.
وقوله: [فإن] لم يصح تعليل الحكم بعلتين، فيتعين العكس. [هو كما قال، ولكنه عندنا يرجع إلى امتناع ثبوت الحكم، لا بتوقيف ولا بعلة. فإذا