على الإثبات مصرحًا [بها]؟ [هذا] محال.
وأما المثال الذي ذكره، فقد وقع فيه غلط، فإن القائل إذا قال: إن جئتني أكرمتك، فنحن لا ننكر أنه إذا جاء استحق الإكرام، ولكن هل لوجود الشرط، أو لأجل الالتزام [المتوقف] على الشرط؟ وكذلك نقول إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنها (36/ أ) إذا دخلت وقع الطلاق، لا لاقتضاء الشرط ذلك، ولكن للالتزام والإيقاع من قبل المطلق. هذا بالنظر إلى وضع اللغة وحقيقة الشرط. وأما بالنظر إلى الفقه، فدخول الدار ليس هو سبب الطلاق، إذ لا يناسب ذلك، وإنما السبب تطليق الزوج الموقف على الدخول.
وأما قوله: إنه يدل على الإيتاء ضمنا، فهو غلط أيضا، بل لا دلالة للشرط إلا في جانب الانتفاء، إذ حقيقة الشرط: هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، وإن لم يلزم من وجوده وجوده. فيا ليت شعري إذا جعلت دلالة الشرط في النفي ضمنية، ودلالته على الإثبات مصرح بها، أي فرق بين الشرط والعلة؟