فإن قيل: إذا قلتم إن الشرط يدل على النفي عند الانتفاء، ولا دلالة [له] إلا على هذا الوجه، حصل غرض الإمام في إشعار العلم المذكور على صيغة الشرط بالنفي، إلا أنه يقول ضمنا، وأنتم تقولون صريحا، فقد حصل مقصوده على وجه أبلغ. قلنا: ليس كذلك، فإنه معنى دلالة الشرط على النفي عندنا: أن الشرط يقتضي تخصيص الكلام المطلق، حتى يمنعه من الدلالة على غير تلك الصورة، التي يثبت الشرط بالإضافة إليها، فلا يكون متكلما بغيرها. [وهو] يريد إنه متكلم فيها بالنقيض، وذلك غير صحيح.
وأما توقفه عن القطع بالنفي عند الانتفاء، من جهة أنه قد يصح تعليق المشروط بأفراد شرائطه، وإذا صح ذلك، فلا يمتنع أن ينتفي [شرطه] ويبقى المشروط [متعلقا بشرط آخر، فهذا أيضا غير صحيح، بل نقطع نحن بانتفاء المشروط] عند انتفاء الشرط. وأما تعليق المشروط بآحاد شرائطه على البدل، فلا نسلم أنه يفوت شرط ويوجد آخر، بل الشرط أحدهما لا بعينه، فأي واحد وجد، لم ينتف الشرط أصلا. وهذا كما قال في خصال [كفارة اليمين]: إن