القول فيه في المفهوم.
قال الإمام: ([ولكنا] مع ذلك [لا نبعد] أن [تعلق] المعلق [مشروط] بأفراد شرائط، [بحيث يستقل ذلك المشروط بكل واحد منها]) إلى قوله (والتقدير: أكرمك [إن] جئتني أو لم تجئني). قال الشيخ: هذا الكلام ظاهر الفساد، وذلك أنه جعل للشرط دلالتين، إحداهما مصرح بها، والأخرى ضمنية. فأما المصرح بها، فإثبات المشروط عند ثبوت الشرط. وقد اتفق [ذوو] التحقيق من أهل الأصول أن الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال، سواء كان عقليا، كالحياة للعلم، أو شرعيا (27/ ب) كالطهارة للصلاة، أو عاديا كالبنية لقيام العمل بالمحدث. فكيف يجعل دلالة الشرط