عدم الشرط غير متكلم [به]. وهو كما مثلناه في اللفظ العام في قوله: (اقتلوا المشركين)، فإنه يتناول كل مشرك. فإذا قال: الحربيين، اقتصر اللفظ عليهم، ولم تبق له دلالة على أهل الذمة، بل لا يكون ناطقًا إلا بذلك القدر خاصة.
فأما أن يقال: إن مفهوم هذا اللفظ النهي عن قتل أهل الذمة، فهذا غلط. ففرق بين أن لا يدل على القتل، وبين أن يدل على منعه. وكذلك [إن] قال: اضرب زيدا مطلقا، اقتضى هذا أن يضربه على أي حالة كان عليها. فإذا قال: إن كان قائما، تقاعد اللفظ عن أن يدل على القاعد. فلا دلالة له عليه بحال. فليس الشرط إلا مخصصا للكلام ببعض ما كان يتناوله عند الإطلاق، فتقتصر دلالته على بعض الأحوال، ولا تبقى له دلالة على الحال الأخرى. وهذا كله مما تقدم