فإذا كان التحقيق يقتضي رده، فلم قال به؟ وإن كان القول به هو الصحيح، فلم [بنى] مسألة المنع عليه، وهو يصح الاستدلال، ويبطل تعليل الحكم بعلل؟
قال الإمام: (فإن قال قائل: فبم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة؟ ) إلى قوله (و [هذه] نهاية لا تتعدى في هذا الفن). قال الشيخ: قوله: بم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة؟ كلام عجيب، وكيف يتفق أن تكون حائضا صائما؟ هذه غفلة، إما من المؤلف أو من [الناقل].
وقوله: قد قدمنا عن هذا جوابا سديدا عندنا، فإنا نقول: الحاصل في معنى أصول تجتمع علله وتزدحم أحكامها. كلام صحيح، نظرًا إلى تعدد الجهات، ولكن قد تفرض المسألة على وجه لا يتصور فيه تعدد الجهات، وهو إذا اجتمع المس واللمس، فكل واحد منهما ناقض للطهارة، ولا تصح الحوالة