على أحدهما دون [الآخر]، وكذلك كل حدين يفرضان معًا، فلا يصح إضافة الحكم إلى أحدهما دون الآخر، فيعلل بهما جميعا. وكذلك إذا جمع لبن أختك وزوجة أخيك [وأوجره] صبية، فإنك تكون خالها وعمها، ولا تصح [الحوالة] على إحداهما دون الأخرى. ولا يتصور تعدد الجهات في هذا التقدير، فوجب صحة تعليل الحكم بعلتين جوازًا ووقوعًا. وكيف ينكر ذلك، وعلل الشرع علامات؟ ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد.
وقول الإمام: [وإن] أبي الطالب إلا استعجال الصواب في المسألة إلى