فمحال، إذ لا يصح [ثبوت] قتلين.

وأما قول الإمام: إن الواجب قتلان، ولكن المحل يضيق عنهما، فكيف يصح أن يثبت في محل حكم يضيق المحل عنه؟ هذا تكليف ما لا يستطاع، وإضافة الحكم إلى غير فعل، وذلك غير معقول.

قال الإمام: (والذي يتحصل عندنا في ذلك، (30/ أ) أن الحكم إذا ثبت في أصل [ولاح] للمستنبط منه معنى مناسب للحكم) إلى قوله (ولا يمتنع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015