قال الشيخ: تعلق من تعلق بتحريم المرأة بالحيض والإحرام تعلق صحيح، إن لم ينظر إلى تعدد الجهات. وأما إذا نظر إلى تعدد الجهات، فلا يقوى؛ وذلك أنا نقول: وإن كان الفصل واحدًا، إلا أنه إذا تعددت الجهات فيه، كان كتعدد الذوات، ولذلك قضينا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، مع تحقيق المعصية، إذ الواجب الصلاة، والمحرم الغصب. وكذلك يقال في هذا المكان: حرم عليه إفساد العبادة، وحرم عليه مخامرة الأذى. ففعله وإن كان واحدًا، إلا أن له جهتان: إفساد ومخامرة، فصح أن يثبت عليه تحريمان. وأما وجوب قتلين