ترجيح أحدهما على الثاني). قال الشيخ: قول الإمام: إنه إذا اتحد معنى الأصل، وجب المصير إليه، فليس هذا موضع خلاف، وإنما الكلام إذا تعددت المعاني.
وقوله: ولا بعد عند التعدد من وقوع أحدهما خارجا عن ضبط الشرع. هذا الكلام لا يتصور وروده على المعاني المؤثرة، لأن النص والإجماع [دلا] على اعتبارها.
وأما قوله: لا يتعين أحدهما للإسقاط دون الثاني. هذا الكلام يريد به أنه إذا اتحد المعنى، لزم القضاء به، لأنه لم يضف الحكم إليه، و [إذا] لم يظهر غيره، [نزل] على التعبد. وهذا باطل فيما ظهر المعنى فيه، على حسب ما قررناه فيما سبق.
فأما إذا تعدد المعنى، لم يلزم من إسقاط التعليل [بواحد]، رجوع