أحدهما- أن أصحاب أبي حنيفة وغيرهم يقولون: كل عينين اشتركا في علة الربا، أو في وصف من أوصاف علة الربا، لم يجز إسلام أحدهما في الآخر. وليس هذا مذهبًا فقط، بل ذلك مدلول عليه، متلقى من الخبر، فإنه - عليه السلام - قال: (لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح (28/ أ) إلا مثلًا بمثلٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ). [ثم قال]: ([إذا] اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد).

وليس المراد: فإذا اختلف الجنسان على الإطلاق. [فإنه] لو كان كذلك، لبطل بيع الأجل والسلم جميعًا. وهذان النوعان مسوغان في الشريعة. فالمراد إذًا: فإذا اختلف الجنسان من هذه المذكورات، فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد، فإن اتحد الجنس مع وجود العلة، حرم التفاضل والنساء جميعًا. وإن ثبت الاشتراك في العلة، ووقع الاختلاف في الجنس، جاز [الفضل] وحرم النساء. وإذا كان الوزن هو العلة، فينبغي أن يحرم إسلام الدراهم والدنانير في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015