في مسألة الربا كغيرها من المسائل. وإذ قد تكلم فيها، فلنمش على غرضه.
فأما مصيره إلى أن المسألة غير معللة، وإنما يتلقى الحكم من التوقيف. فهذا لا نقول به، بل الصحيح أنها معللة، إما بمعان، أو أوصاف شبهية. وقد كنا قررنا جهة المعنى في بيان المناسب والغريب، [وهي] مناسبات إقناعية، فإحالة الحكم عليها أولى من إحالته على التعبد.
وأما المصير إلى أن العلة القاصرة لا فائدة فيها، ولا حاجة إليها، فالذي نختاره صحة الاعتماد على العلة القاصرة، وأنها معتمدة. وسيأتي الكلام عليها بعد هذا إن شاء الله تعالى. والقول في [النقدية]، كالقول في الطعم. إما أن يستند إلى المناسب أو إلى الشبه، وكلاهما يصح تعليل الحكم الثابت به.
قال الإمام: (وأنا الآن أبدي اختياري في منع تعليل ربا الفضل) إلى قوله (فلاح سقوط التعليل في النقدين). قال الشيخ: قول الإمام ههنا أوضح إبطال الوزن في النقدين، ولم يبين الوجه في ذلك. وله سببان: