الموزونات، وهو خلاف الإجماع. فبطل الاعتماد على الوزن بهذا الطريق.
فإن قالوا: القياس يقتضي ذلك، ولكن في المصير إليه نوع من الضرورة، وسد لباب السلم، فإن النقدين هما الأثمان، فأجيز ذلك للضرورة مع خروجه عن القياس. قلنا: لا يقبل من المدعي عند توجه النقض عليه، أن النقض خارج عن القياس، حتى يبين ذلك، إما بإجماع على كونه مستثنى، أو بنص يقتضي ذلك. كما جرى في حق أبي بردة بن نيار. وتكون المسألة ترد نقضا على كل قياس، كمسألة العرايا، فإنها تنقض قياس القوت والطعم والكيل والمالية، فيعبر عن هذا بأنه خارج عن القياس، لأنه لا سبيل إلى [إبطال] كل قياس، ولا سبيل إلى تخصيص الإبطال بقياس (21/ ب) دون قياس، مع الاشتراك في حقيقة اللزوم واستواء النسبة.
[السبب] الثاني: الذي يبطل الاعتماد على الوزن؛ أنه واقع في أقسام الطرود، إذ يرجع إلى معرفة مقادير الأشياء، ولا يشم من ذلك رائحة مناسبة أصلا. هذا معنى قوله: ويصح إبطال الوزن.