تقدمت، بشرط أن يكون الفعل الذي دخلت عليه مستقبلًا. فأما إذا كان فعل حالٍ، فإنها لا تعمل على حال. والسبب في ذلك أن النواصب [كلها تخلص الفعل للاستقبال، فجعلت (إذًا) كغيرها من الحروف النواصب].
وأما ما ذكره أصحاب أبي حنيفة من أن المراد: إذا نقص فلا يباع، فكلام فاسد، وتقرير فساده ما قرره الإمام، ولا مزيد عليه. وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة كلامًا آخر، [وهو]: ([إن الرسول - عليه السلام - سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب] إذا جف؟ قيل له: نعم. قال: فلا إذًا). وهذا الكلام ناقص، فلابد أن يكمل بشيء [مقدر]. فيمكن أن يكمل: بيحرم أو يباح. فعلى أحد التقديرين يفهم التحريم، وعلى التقدير الآخر يفهم لا ينقص عند الجفاف، أن يمنع البيع، حتى يكون الاستواء عند الجفاف مقتضيًا الحل. وإذا تردد الأمر على سواء، وليس للفظ ظهور أصلًا، لزم الإجمال، وبطل الاستدلال. وهذا خيال (23/أ). وبيان كشفه: أنه لا يصح أن يكون الاستنطاق والنقصان في ثاني [الحال] سببًا لجواز البيع على حال. فإنه لو