طرف منه في باب المفهوم، وقلنا: إن تعليق الحكم على كل وصف يظهر منه مدح أو ذم، أو ترغيب أو ترهيب يفهم التعليل. وإذا ثبت [تعرض] الشرع للعلة بعد أن ثبت أصل القياس، لزم إتباع المنصوب علة، سواء كان على وجه التصريح، أو على وجه الإيماء والتنبيه، إلا أن يدل دليل على أنه لم يذكر لمقصد التعليل، فيقع ذلك في أبواب التأويل.
وأما الحديث الذي ذكره الإمام، ففيه تنبيه من ثلاثة أوجه:
أحدها -الاستنطاق، وقد بينا وجهه. والثاني -الترتيب بالفاء المسببة.
والثالث -قوله: إذًا، فإنه للتعليل. وكل واحد من الأوجه مستقل بالتعليل، ويقوى [الأمر] باجتماعها. هذا وجه تقرير [جهات] [الإيماء].
وأما ما ذكره الإمام من أن (إذًا) تتنزل منزلة (ظننت)، في أنها إذا تأخرت لم تعمل. الأمر كذلك في (إذًا)، وليس هو كذلك في (ظننت). وجهة [الفرق] بينهما: أن (إذًا) حرف، والحروف لا تعمل متأخرة، والأفعال يصح أن تعمل، وإن تأخرت. وقد بينا غلطة فيما سبق في (ظننت)، فلا نعيده.
وما إذا تقدمت، فإنه لا يتحتم لها العمل كما زعم، بل إنما تعمل إذا