كان كذلك، [لزم إذا كان للمنع، والنقصان عند الجفاف سببًا للجواز]. وهذا محال لا خفاء به، فتعين بالضرورة أن يكون المقدم الذي دخل [عليه] النفي [علة] الجواز. وهذا الحذف يحتمل أن يكون نفيًا، ويحتمل أن يكون نهيًا، وكلاهما واحد فيما يتعلق بالمنع. فإنه يصح أن يقال: فلا يباع، أو لا تبيعوه. وغرض المسألة يحصل على كل واحد من التقديرين.
فإن قيل: فهذه الجهات من الصريح والإيماء والتنبيه تدل على التعليل دلالة قطعية أو ظنية؟ قلنا: هذا عندنا يقع في أقسام الظواهر، إلا أن تظهر قرائن مقال أو حال تبين النصوصية. ولكن كل ظاهر لابد أن يقطع بأصل دلالته، [حتى] يحصل العلم بأنه لا يكون وجوده كالعدم، ولكن تعتبر جهة الظهور [مظنونة]. [فالذي] يتطرق إلى الظاهر التأويل، وإلى العام التخصيص دون التعطيل. فكذلك هذه الأوصاف التي دلت الألفاظ عليها، [لا] سبيل إلى إسقاط أثرها بالكلية. والظاهر أنها [للعلة]. ويحتمل أن تكون شرطًا لعمل العلة، ويحتمل أن تكون [مبهمًا لسبب] (17/ب) العلة