النوع الخامس: أن يقتطع الشارع نوعًا من قاعدة، وعلق الاقتطاع [عى لوصف]، فيظهر أن الوصف هو سبب الاقتطاع. وذلك كما اقتطع القاتل من الميراث (22/ب) بعد أن تقرر التوارث [بين] القرابات. فلما قال: (القاتل لا يرث)، فُهِم أن ذلك لأجل كونه قاتلًا. ولا يظن أن ذلك [بسبب] المناسبة، فإنه لو قال: الأبيض لا يرث، الطويل لا يرث، لَفُهِم أن المعنى لذلك، ثم ينظر في [السبر].
النوع [السادس]: (17/أ) النهي [عما] يمنع من [الإتيان] بالمطلوب، يفهم [منه] أن ذلك لسبب منعه. وهو كقوله: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، فهم أن المنع لأجل كون البيع يمنع من [الجمعة]. فهذا ونظائره مما يكثر في اللسان. وقد تقدم