قاعدة على انفرادها. وإذا كان كذلك، فالغالب في القواعد المتعلقة بالأغراض العاجلة، من البيع والنكاح، وفصل [الخصومات]، وقضية الإجارات، والقصاص والحدود وغيرها، [الالتفات] إلى المعاني، والتعبدات في هذه الوقائع قليلة. فإذا ظهرت فيها المعاني المناسبة، وإن كانت غريبة، وجب اعتبارها، وذلك أن الاحتمالات ههنا، إما أن لا يكون المحل معللًا، وقد ظهرت المصلحة فيه، وهذا بعيد في القاعدة. وإما أن يكون [معللًا]، و [المعنى] لم يظهر لنا [فيه]، وهو بعيد في حق المجتهد الباحث، [إذ المصالح] أمور معقولة. فلم يبق إلا [التعليل] [بما] ظهر للعقل، بعد بطلان التعبد والخفاء جميعًا.
وإذا فصل الأمر هذا التفصيل، وجب أن يفرق بين قواعد العبادات وبين المعاملات وغيرها. فلا يعلل في العبادات بالمعاني الغريبة، وإن كانت ظاهرة، لأنا لم [نعتمد] هناك على نفس المعنى حتى أضفنا إليه استقراء العادة في غلبة المعاني وقلة التعبدات. ولم تثبت لنا هذه العادة في قاعدة العبادة. لا جرم أن مالكًا رحمه الله لم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة، حتى اشترط النية. ولم يقم غير الماء مقامه، وإن حصلت