بحكم، وقد ظهر وجهٌ من المصالح تشير العقول إلى إضافة الحكم إليه، غلب على الظن أنه له، وإن أمكن أن يكون [تعبدًا]، أو لسبب آخر لم نطلع عليه.
فإن قيل: إنما ثبت ذلك في المشتوم الآمر بالضرب، لأن الشتم يؤلم الطباع، والناس في ذلك متفاوتون، [فدل] الضرب على [الغيظ] المعروف من العادة، بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه لا يقتضي المناسب الحكم لعينه. والمناسب وغير المناسب بالإضافة إلى الله [- عز وجل -] على حدٍّ واحد. ألا ترى أنه لو عرف من المشتوم مقابلة الإساءة بالإحسان، لم (20/ب) يصح تعليل الضرب بالشتم السابق بحال، وإنما عرف ذلك من العادات. قلنا: الأمر كذلك، واستقراء عادة الشرع تعرِّفُنا [مقصوده]، إذ العادة الغالبة في الشريعة ملاحظة المعاني دون التعبدات. ولقد قال بعض العلماء: إن الشرع لا يحكم [إلا] لمصلحة. وهذا لعمري هو الظاهر من الاستقراء، وإن جوزنا [خلاف] ذلك، فهو قليل جدًا. وذلك عندما لا تظهر المصالح. فأما إذا ظهرت، فالتعليل أولى. هذا كلام الأصوليين.
وعندي فيه تفصيل آخر، وهو الذي يقتضيه مذهب مالك رحمه الله (15/ب)، وهو أنا لا ننظر في جميع الشريعة نظرًا واحدًا، بل ننظر إلى كل