قبول القلب وسلامة النفس، يتعذر تقريرها بالأدلة، ولا يمكن إثباتها على الخصم بالحجة، فيجب أن تكون مردودة.
وهذا الذي ذكره غير صحيح، فإن المناسبة أمر معقول، إذا عرض على العقول أذعنت له بالقبول، بحيث ينسب [الخصم] إلى العناد إن جحد ذلك. فليس المراد بالمناسب ما ذكره بحال. وقال أيضًا: إن المعنى إذا دل النص أو الإجماع على اعتباره، لم يبق إلا تعدد المحال. وهذا الافتراق هو الذي أعرض عنه أهل الإجماع، بدليل شرعية القياس.
أما إذا [لم] تثبت الشهادة لعين المعنى، لكن ثبتت لما يقاربه، فما المانع من اعتبار [شيء]، وترك اعتبار ما يدانيه؟ والأمر المجمع عليه وليس هذا النوع، وإنما ذلك عند تحقق المماثلة. ولكنا نقول: إذا ظهر التقارب بين المعاني، [وقلت] جهة الافتراق، وغلب على الظن غلبة قوية أن الحكم [لذلك] ثبت، فلابد من الاعتبار. وهو أولى من تنزيل الأمر على [التعبد] مع ظهور المصلحة [المعتبر] جنسها. هذا ظاهر لا شك فيه. وأما المناسب