الغريب، فهو في محل الاجتهاد. وقد اختلف الأصوليون فيه.
اعلم أن المعاني إذا ظهرت، فيبعد أن لا يوجد لها نظير ولا مدانٍ، بل لا يكاد المعنى المناسب ينفك عن نظير بحال. وقد قلت أمثلة الغريب. وقد ذكر العلماء له أمثلة:
أحدها -قضاؤنا بأن المطلقة في مرض (15/أ) الموت ترث، إلحاقًا بالقاتل الممنوع من الميراث، تعليلًا بالمعارضة بنقيض المقصود، فإن المناسبة ظاهرة. ولكن هذا النوع من المصلحة لم تعهد معتبرة في غير هذا الموضع، فكانت غريبة لذلك. ولو قيل: القتل جناية، والحرمان عقوبة فيعلل به، لكان (20/أ) في قسم الملائم، لا في قسم الغريب.
المثال الثاني -تحريم بيع الأشياء النجسة، قياسًا على الميتة المحرم بيعها لنجاستها، بناء على الخسة. وهذا معنى غريب، لم يعهد تأثير الخسة في منع البيع، ولا له نظير في الشرع.
[المثال] الثالث -تعليل تحريم التفاضل في الأشياء الستة لشرفها، فإن الاشتراط يقتضي تضييق الطرق، والشريف ينبغي أن تسهل طرق الوصول إليه، وقد منعت المناسبة فيه. وقيل: إذا كانت الحاجة داعية إليه، فينبغي أن يسهل