بعض الصور، فما ذاك إلا لتخيل فرق أو معارض يمنع من الإعمال، لا لأجل رد الوصف على حال.
أما الملائم: فهو الوصف الذي ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم أو عينه. ومثاله: القضاء بأن [قليل] الخمر حرمت [لأنها] تدعو إلى الكثير. لأنه قد (19/ب) عهد من الشرع إقامة المظنة مقام ما يوصل إليها، إذ حرم الخلوة بالأجنبية، لأنها داعية إلى الزنا. وكذلك إذا قلنا: يصح الجمع ليلة المطر، للمشقة اللاحقة. فهو ملائم لجنس تصرف الشرع، إذ ورد الشرع بالقصر في حق المسافر، للمشقة [الداخلة عليه] في إدراك الرفقة. وكذلك جوز للمريض الصلاة جالسًا، لمشقة القيام عليه. وأسقط عن الحائض قضاء الصلاة، لمشقة التكرار، فقد صار التخفيف بالأعذار ملائمًا لتصرفات الشريعة. فإذا ورد الحكم واستبط [منه المعنى] الملائم، أشارت العقول إلى إسناده إلى السبب الملائم.
وأما أبو زيد، فقد قلنا إنه رده في ظاهر لفظه، وتحقيق [أمثلته] تدل على قبوله. فإن قدرنا موافقته، فقد حصل إطباق القائسين. وإن بقي على مخالفته، فقد قال: إن المصلحة التي يسند المعلل الحكم إليها، أمرٌ يرجع إلى